الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا حمل الجنازة وضع ) ندبا ( مقدمها ) بكسر الدال وتفتح وكذا المؤخر ( على يمينه ) عشر خطوات لحديث { من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة } ( ثم ) وضع ( مؤخرها ) على يمينه كذلك ، ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك ، فيقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها ; وصح { أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ } ويكره عندنا حمله بين عمودي السرير بل يرفع كل رجل قائمة باليد لا على العنق كالأمتعة ، ولذا كره حمله على ظهر ودابة

التالي السابق


مطلب في حمل الميت

( قوله وإذا حمل الجنازة ) شروع في بيان كيفية حملها ، وكان ينبغي تقديمه على الصلاة كما فعل في البدائع لتقدمه عليها غالبا ( قوله ندبا ) لأن فيه إيثارا لليمين والمقدم على اليسار والمؤخر ( قوله : بكسر الدال وتفتح ) أشار إلى أن الكسر أفصح كما في البحر عن الغاية ، لكن الكسر مع التخفيف والفتح مع التشديد كما في القاموس ، حيث قال مقدم الرجل كمحسن ومعظم ( قوله لحديث من حمل إلخ ) الأولى تأخيره عن قوله ثم مقدمها ثم مؤخرها ط والحديث المذكور ذكره الزيلعي ونقله في البحر عن البدائع .

وفي شرح المنية : ويستحب أن يحملها من كل جانب أربعين خطوة للحديث المذكور رواه أبو بكر النجار ( قوله كفرت عنه أربعين كبيرة ) ببناء كفرت للفاعل ، وضميره للجنازة على تقدير مضاف : أي حملها ، والكبيرة قد تطلق على الصغيرة لأن كل ذنب صغير بالنظر لما فوقه ، كبير بالنسبة لما تحته ، أو المراد بالكبيرة حقيقتها ، وقولهم : إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو بالحج المبرور محمول على ما لم يرد النص فيه ط وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحج إن شاء الله - تعالى ( قوله كذلك ) أي عشر خطوات ، وهي معنى كذلك الثانية ، ويمين الحامل يمين الميت ، ويسار الجنازة ، ويساره يساره ويمين الجنازة قهستاني ط ( قوله ويكره عندنا إلخ ) لأن السنة التربيع بحر ، وما نقل عن بعض السلف من الحمل بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين كما بسطه في فتح القدير ( قوله قائمة ) أي من قوائم السرير الأربع ( قوله باليد ) أي ثم يضع على العنق ، وقوله : لا على العنق : أي ابتداء كما أفاده شيخنا . ا هـ . ح . وفي الحلية أو يرفعونه أخذا باليد لا وضعا على العنق كما تحمل الأثقال ، ذكره الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير ا هـ والمراد بالعنق الكتف كما قال ط ( قال ولذا إلخ ) علة لما استفيد من أن حمله كالأمتعة مكروه ط




الخدمات العلمية