( و ) يستحب أن ( يدخل من قبل القبلة ) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد ( و ) أن ( يقول واضعه : بسم الله ، وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليها ) [ ص: 236 ] وجوبا ، وينبغي كونه على شقه الأيمن ولا ينبش ليوجه إليها ( وتحل العقدة ) للاستغناء عنها ( ويسوى اللبن والقصب لا الآجر ) المطبوخ والخشب لو حوله ، أما فوقه فلا يكره ابن مالك .
[ فائدة ]
عدد لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع بهنسي ( وجاز ) ذلك حوله ( بأرض رخوة ) كالتابوت ( ويسجى ) أي يغطى ( قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) إلا لعذر كمطر ( ويهال التراب عليه ، وتكره الزيادة عليه ) من التراب لأنه بمنزلة البناء ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا ، [ ص: 237 ] وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه .


