( ولو كان الدين على مقر مليء أو ) على ( معسر أو مفلس ) [ ص: 267 ] أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة ) وعن محمد لا زكاة ، وهو الصحيح ، ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لا تقبل ( أو علم به قاض ) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال .


