( وشرطه ) أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في العروض ، إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء ، أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير [ ص: 268 ] للتجارة بلا نية صريحا ، واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها . ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان


