( وما ملكه بصنعه كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح من قود ) قيد بالقود لأن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة خانية وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه لها كان له عند الثاني والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها بحر عن البدائع . وفي أول الأشباه : ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح


