باب زكاة المال أل فيه للمعهود في حديث { هاتوا ربع عشر أموالكم   } فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به . ( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم  كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل )  [ ص: 296 ] والدينار عشرون قيراطا ، والدرهم أربعة عشر قيراطا ، والقيراط خمس شعيرات ، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة ، فهو درهم وثلاث أسباع درهم ،  [ ص: 297 ] وقيل يفتى في كل بلد بوزنهم وسنحققه في متفرقات البيوع ( والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا    ) لا قيمتهما . 
     	
		
				
						
						
