( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر ) كذا أقر المصنف متنه في شرحه لو ( للتجارة ) .
[ ص: 316 ] وبلغ نصابا ويؤخذ عشر القيمة من حربي بلا نية تجارة ولا يؤخذ من المسلم شيء اتفاقا ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ) مطلقا لأنه قيمي فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة ذكره سعدي ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) مطلقا ( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ) بدين ( محيط ) بماله ورقبته
[ ص: 317 ] ( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يؤخذ العشر من الوصي إذا قال : هذا مال اليتيم ، ولا من عبد ومكاتب


