[ ص: 333 ] ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع [ ص: 334 ] والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم : وفي الحاوي وبقولهما نأخذ [ ص: 335 ] وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه ، ولو من العامل فعليهما بالحصة : ومن له حظ في بيت المال وظفر بما هو موجه له له أخذه ديانة .


