( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائة درهم [ ص: 348 ] كما جزم به في البحر والنهر ، وأقره المصنف قائلا وبه يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة . ا هـ . لكن اعتمد في الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم ( و ) لا إلى ( مملوكه ) [ ص: 349 ] أي الغني ولو مدبرا أو زمنا ليس في عيال مولاه أو كان مولاه غائبا على المذهب لأن المانع وقوع الملك لمولاه ( غير المكاتب ) والمأذون المديون بمحيط فيجوز ( و ) لا إلى ( طفله ) [ ص: 350 ] بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع .


