( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة [ ص: 352 ] خلافا للثاني وبقوله يفتي حاوي القدسي وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها ، لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له .


