( و ) كره ( نقلها إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج ) [ ص: 354 ] أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ( أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل ( أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة .


