( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) كالكرامية ; لأنهم مشبهة في ذات الله وكذا الشبهة في الصفات ( في المختار ) ; لأن مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات مجمع الفتاوى ( كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه ) أي من الزنى وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا كان ) الولد ( من ذات زوج معروف ) فصولين والكل في الأشباه .


