[ ص: 369 ] كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=2329الصوم [ ص: 370 ] قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4192_4219قال : لله علي صوم لزمه يوم ، ولو قال : صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام } - وتعقب بأن الصوم له أنواع على أن أل تبطل معنى الجمع والأصح أنه لا يكره
nindex.php?page=treesubj&link=2329_2335قول رمضان . وفرض بعد صرف القبلة إلى
الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ( هو ) لغة
[ ص: 371 ] ( إمساك عن المفطرات ) الآتية ( حقيقة أو حكما ) كمن
nindex.php?page=treesubj&link=2430_2422_2329أكل ناسيا فإنه ممسك حكما ( في وقت مخصوص ) وهو اليوم ( من شخص مخصوص ) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس ( مع النية ) المعهودة وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة
nindex.php?page=treesubj&link=2337_2359_2360_2355_2424_2344_2351_2375صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية ، وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية .
[ ص: 372 ] nindex.php?page=treesubj&link=2334_27079وحكمه نيل الثواب ولو منهيا عنه كما في
nindex.php?page=treesubj&link=24348الصلاة في أرض مغصوبة .
[ ص: 369 ] كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=2329الصَّوْمِ [ ص: 370 ] قِيلَ لَوْ قَالَ الصِّيَامُ لَكَانَ أَوْلَى لِمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4192_4219قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ لَزِمَهُ يَوْمٌ ، وَلَوْ قَالَ : صِيَامٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ } - وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَهُ أَنْوَاعٌ عَلَى أَنَّ أَلْ تُبْطِلُ مَعْنَى الْجَمْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2329_2335قَوْلُ رَمَضَانَ . وَفُرِضَ بَعْدَ صَرْفِ الْقِبْلَةِ إلَى
الْكَعْبَةِ لِعَشْرٍ فِي شَعْبَانَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَنِصْفٍ ( هُوَ ) لُغَةً
[ ص: 371 ] ( إمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ ) الْآتِيَةِ ( حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ) كَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2430_2422_2329أَكَلَ نَاسِيًا فَإِنَّهُ مُمْسِكٌ حُكْمًا ( فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ) وَهُوَ الْيَوْمُ ( مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ ) مُسْلِمٍ كَائِنٍ فِي دَارِنَا أَوْ عَالِمٍ بِالْوُجُوبِ طَاهِرٍ عَنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ( مَعَ النِّيَّةِ ) الْمَعْهُودَةِ وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْإِفَاقَةُ فَلَيْسَا مِنْ شَرْطِ الصِّحَّةِ لِصِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=2337_2359_2360_2355_2424_2344_2351_2375صَوْمِ الصَّبِيِّ وَمَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ النِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لِعَدَمِ النِّيَّةِ .
[ ص: 372 ] nindex.php?page=treesubj&link=2334_27079وَحُكْمُهُ نَيْلُ الثَّوَابِ وَلَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَمَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24348الصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ .