( رأى ) مكلف ( هلال رمضان أو الفطر ورد قوله ) بدليل شرعي ( صام ) مطلقا وجوبا وقيل ندبا ( فإن أفطر قضى فقط ) فيهما لشبهة الرد . ( واختلف ) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين ( فيما إذا أفطر قبل الرد ) لشهادته ( والراجح عدم وجوب الكفارة ) [ ص: 385 ] وصححه غير واحد لأن ما رآه يحتمل أن يكون خيالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح ( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حكم ومجلس قضاء لأنه خبر لا شهادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار ( خبر عدل ) أو مستور على ما صححه البزازي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه قال البزازي : نعم لأن القاضي ربما قبله ( ولو ) كان العدل ( قنا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب ) بين - [ ص: 386 ] كيفية الرؤية أو لا على المذهب وتقبل شهادة واحد على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية . .


