( و ) قبل ( بلا علة [ ص: 388 ] جمع عظيم يقع العلم ) الشرعي وهو غلبة الظن ( بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد ) على المذهب وعن الإمام أنه يكتفى بشاهدين واختاره في البحر وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع ، [ ص: 389 ] واختاره ظهير الدين قالوا وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله بقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود برؤية الهلال فيقضى عليه به ، ويثبت دخول الشهر ضمنا لعدم دخوله تحت الحكم .


