[ ص: 397 ] ( أو أدخل أصبعه اليابسة فيه ) أي دبره أو فرجها ولو مبتلة فسد ، ولو أدخلت قطنة إن غابت فسد وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لا ، ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما ( أو نزع المجامع ) حال كونه ( ناسيا في الحال عند ذكره ) وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنى بعد النزع لأنه كالاحتلام ، ولو مكث حتى أمنى ولم يتحرك قضى فقط وإن حرك نفسه قضى وكفر [ ص: 398 ] كما لو نزع ثم أولج ( أو رمى اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كفر وبعده لا ( أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل ) يعني في غير السبيلين [ ص: 399 ] كسرة وفخذ وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث { ناكح اليد ملعون } ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه .


