[ ص: 397 ]   ( أو أدخل أصبعه اليابسة فيه ) أي دبره أو فرجها ولو مبتلة  فسد ، ولو أدخلت قطنة  إن غابت فسد وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لا ، ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة  فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما ( أو نزع المجامع ) حال كونه ( ناسيا في الحال عند ذكره )  وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنى بعد النزع لأنه كالاحتلام ، ولو مكث حتى أمنى ولم يتحرك  قضى فقط وإن حرك نفسه قضى وكفر  [ ص: 398 ] كما لو نزع ثم أولج ( أو رمى اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر  ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كفر وبعده لا ( أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل    ) يعني في غير السبيلين  [ ص: 399 ] كسرة وفخذ وكذا الاستمناء بالكف  وإن كره تحريما لحديث { ناكح اليد ملعون   } ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					