( أو أكل ) أو جامع ( ناسيا ) أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء ( فظن أنه أفطر فأكل عمدا )  للشبهة -  [ ص: 402 ] ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة مطلقا على المذهب لشبهة خلاف  مالك  خلافا لهما كما في المجمع وشروحه فقيد الظن إنما هو لبيان الاتفاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					