( وكره ) له   ( ذوق شيء و ) كذا ( مضغه بلا عذر )  قيد فيهما قاله العيني  ككون زوجها أو سيدها سيئ الخلق فذاقت . وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان ، ووفق في النهر بأنه إن وجد بدا ، ولم يخف غبنا كره وإلا لا وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					