( والنذر ) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها ( غير المعلق ) ولو معينا ( لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير ) فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة  بهذا الدرهم على فلان فخالف  جاز ، وكذا لو عجل قبله فلو عين شهرا للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه  صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها  صح  [ ص: 437 ] أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ ( بخلاف ) النذر ( المعلق )  فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					