( ولو قال مريض : لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا شيء عليه ، وإن صح ) ولو ( يوما ) ولم يصمه ( لزمه الوصية بجميعه ) على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك [ ص: 438 ] ومات قبل تمام الشهر لزمه الوصية بالجميع بالإجماع كما في الخبازية ، بخلاف القضاء فإن سببه إدراك العدة .
[ فروع ]
قال : والله أصوم لا صوم عليه بل إن صام حنث كما سيجيء في الأيمان .
نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفطر وقضى كرمضان أو صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مر أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو الزوال أو حيضها قضى عند الثاني خلافا للثالث ، ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتفاقا ولو عنى به اليمين كفر فقط إلا إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية ، ووقع عن رمضان [ ص: 439 ] ولو نذر شهرا لزمه كاملا أو الشهر فبقيته أو صوم جمعة فالأسبوع إلا أن ينوي اليوم ، ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام صام سبتين ولو قال سبعة فسبعة أسبت ، والفرق أن السبت لا يتكرر في السبعة فحمل على العدد ، بخلاف الأول .


