[ ص: 451 ]   ( فلو نوى في ) نذر ( الأيام النهار خاصة  صحت نيته ) لنيته الحقيقة ( وإن نوى بها ) أي بالأيام ( الليالي لا ) بل يلزمه كلاهما  [ ص: 452 ]   ( كما لو نذر اعتكاف شهر ونوى النهار خاصة أو ) نوى ( عكسه    ) أي الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته لأن الشهر اسم لمقدر يشمل الأيام والليالي فلا يحتمل ما دونه إلا أن يستثني الليالي فيختص بالنهار ، ولو استثنى الأيام صح ولا شيء عليه لما مر . 
واعلم أن الليالي تابعة للأيام إلا ليلة عرفة  وليالي النحر فتبع للنهر الماضية رفقا بالناس ، كما في ضحية الولوالجية . 
     	
		
				
						
						
