( وإذا لبى ناويا ) نسكا  [ ص: 485 ]   ( أو ساق الهدي أو قلد )  أي ربط قلادة على عنق ( بدنة نفل أو جزاء صيد ) قتله في الحرم  أو في إحرام سابق ( ونحوه ) كجناية ونذر ومتعة وقران ( وتوجه معها ) والحال أنه ( يريد الحج ) وهل العمرة كذلك ينبغي ؟ نعم ( أو بعثها ثم توجه ولحقها ) قبل الميقات ، فلو بعده لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات ( أو بعثها لمتعة ) أو لقران وكان التقليد والتوجه ( في أشهره )  [ ص: 486 ] وإلا لم يصر محرما حتى يلحقها ( وتوجه بنية الإحرام وإن لم يلحقها ) استحسانا ( فقد أحرم ) لأن الإجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص بالإحرام ، ثم صحة الإحرام لا تتوقف على نية نسك لأنه لو أبهم الإحرام حتى طاف شوطا واحدا  صرف للعمرة . ولو أطلق نية الحج  صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل وإن لم يكن حج الفرض شرنبلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها الأيسر ( أو جللها ) بوضع الجل ( أو بعثها لا لمتعة ) وقران ( ولم يلحقها ) كما مر ( أو قلد شاة لا ) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك 
     	
		
				
						
						
