[ ص: 487 ] أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع ( وبعده ) أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث ) ( والإشارة إليه ) في الحاضر ( والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم ، أما إذا علم فلا في الأصح ( وقتل صيد البر ) لا البحر وإن لم يقصده وكره شمه ( ( والتطيب ) ) [ ص: 488 ] كله أو بعضه كفمه وذقنه ، نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ، ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة ، وقالوا لو دخل تحت ستر وقلم الظفر وستر الوجه الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به