( وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة  ساعة قبل دخول مكة  ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة وأساء ( ومن وقف بعرفة  ساعة    ) عرفية وهو اليسير من الزمان ، وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء ( من زوال يومها ) أي عرفة    ( إلى طلوع فجر يوم النحر ، أو اجتاز ) مسرعا أو ( نائما أو مغمى عليه .  [ ص: 526 ] و ) كذا لو ( أهل عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه فتح ( به ) أي بالحج مع إحرامه عن نفسه ، فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحج جاز ; ولو بقي الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك ، وإن أحرموا عنه اكتفي بمباشرتهم ،  [ ص: 527 ] ولم أر ما لو جن فأحرموا عنه وطافوا به المناسك  ، وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة  صح حجه ) لأن الشرط الكينونة لا النية . 
     	
		
				
						
						
