[ ص: 535 ]   ( فإن وقف ) القارن بعرفة    ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة  بطلت ) عمرته ، فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع  لم تبطل ، ويتمها يوم النحر والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة ، وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين 
     	
		
				
						
						
