الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وذبح ) كالقارن ( ولم تنب الأضحية عنه ، فإن عجز ) عن دم ( صار كالقران ، وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها ) أي العمرة لكن في أشهر الحج ( لا قبله ) أي الإحرام ( وتأخيره أفضل ) رجاء وجود الهدي كما مر

التالي السابق


( قوله وذبح كالقارن ) التشبيه في الوجوب والأحكام المارة في هدي القران ( قوله ولم تنب الأضحية عنه ) لأنه أتى بغير الواجب عليه ، إذ لا أضحية على المسافر ولم ينو دم التمتع ، والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو الإقامة ولم يوجد واحد منهما ، وعلى فرض وجوبها لم تجز أيضا لأنهما غيران ، فإذا نوى عن أحدهما لم يجز عن الآخر معراج الدراية . قال في النهر : وفيه تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية ، قال في البحر : وقد يقال : إنه ليس فوق طواف الركن ولا مثله ، وقد مر أنه لو نوى به التطوع أجزأه ، فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى . ا هـ .

وأجاب في الشرنبلالية بأن الطواف لما كان متعينا في أيام النحر وجوبا كان النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نية غيره . وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها ا هـ والمراد بتعينها تعين زمنها لا وجوبها ، حتى يرد عليه أنها لا تجب على المسافر ; يعني أن الأضحية لا تسمى أضحية إلا إذا وقعت في أيام النحر وكذا دم المتعة فلما كان زمنها متعينا وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة ، بخلاف الطواف فإن التطوع به غير مؤقت ، فإذا كان عليه طواف مؤقت ونوى به غيره ينصرف إلى الواجب المؤقت لأنه يمكنه التطوع بعده ، وكذا لو نوى طوافا آخر واجبا ينصرف إلى الذي حضر وقته ووجب فيه ويلغو الآخر مراعاة للترتيب ; كما لو نوى القارن بطوافه الأول القدوم يقع عن العمرة كما مر فافهم .

وأجاب الرحمتي بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرة ، ولذا لم يجب على المفرد بأحدهما بل وجب شكرا على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية الحج والعمرة ، فلا بد له من النية والتعيين ، فلو نوى غيره لا يجزي كما لو أطلق النية ، بخلاف الأطوفة فإنها من أعمالهما داخلة تحت إحرامها فتجزئ بمطلق النية ( قوله أي العمرة ) لأنه صيام بعد وجوب سببه وهو التمتع فإنه يحصل بالعمرة على نية المتعة . وعند الشافعي لا يجوز حتى يحرم بالحج ، وتمامه في المحيط ( قوله لكن في أشهر الحج ) مرتبط بالصوم والإحرام ، فلو أحرم قبلها وصام فيها لم يصح لأنه لا يلزم من صحة الإحرام بالعمرة قبل الأشهر صحة الصوم ، أفاده في الشرنبلالية ( قوله وتأخيرها ) أي إلى السابع والثامن والتاسع كما مر في القران .




الخدمات العلمية