[ ص: 543 ] باب الجنايات الجناية : هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم ، وقد يجب بها دمان أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها ، [ ص: 544 ] فيجب على نائم غطى رأسه ( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فمه [ ص: 545 ] بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع ، والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ، ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه ، وأما الثوب المطيب أكثره [ ص: 546 ] فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق ، أما المتلبد ففيه دمان ( أو ادهن بزيت أو حل ) بفتح المهملة الشيرج ( ولو ) كانا ( خالصين ) لأنهما أصل الطيب ، بخلاف بقية الأدهان


