( أو لبس مخيطا ) لبسا معتادا ، ولو اتزره أو وضعه على كتفيه لا شيء عليه ( أو ستر رأسه ) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه ( يوما كاملا ) أو ليلة كاملة ، وفي الأقل صدقة ( والزائد ) على اليوم ( كاليوم ) [ ص: 548 ] وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس ( ما لم يعزم على الترك ) للبسه ( عند النزع ، فإن عزم عليه ) أي الترك ( ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا ، وكذا ) يتعدد دما للبسه ( ثم دام على الجزاء لو لبس يوما فأراق لبسه يوما آخر فعليه الجزاء ) أيضا لأنه محظور فكان لدوامه حكم الابتداء ، ودوام اللبس بعدما أحرم وهو لابسه كإنشائه بعده ولو مكرها أو نائما ، ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء ، ولو اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته لزمه دم وأثم ; [ ص: 549 ] ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه بلا ثوب


