الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو حلق رأس ) محرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته أو قلم ظفره ، بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه إجماعا ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة

التالي السابق


( قوله أو حلق إلخ ) اعلم أن الحالق والمحلوق إما أن يكونا محرمين أو حلالين ، أو الحالق محرما والمحلوق حلالا أو بالعكس ; ففي كل على الحالق صدقة إلا أن يكونا حلالين ، وعلى المحلوق دم إلا أن يكون حلالا نهاية ، لكن في حلق المحرم رأس حلال يتصدق الحالق بما شاء ، وفي غيره الصدقة نصف صاع كما في الفتح والبحر . وبه يعلم ما في قوله أو حلال ، ووقع في العناية : فيما إذا كان الحالق حلالا والمحلوق محرما أنه لا شيء على الحالق اتفاقا فليتأمل ( قوله فإنه لا شيء عليه ) أي على الفاعل ، أما المفعول فعليه الجزاء إذا كان محرما لباب وشرحه ( قوله كالفطرة ) أفاد أن التقييد بنصف الصاع من البر اتفاقي فيجوز إخراج الصاع من التمر أو الشعير ط عن القهستاني . قال بعض المحشين : وأما المخلوط بالشعير فإنه ينظر ، فإن كانت الغلبة للشعير فإنه يجب عليه صاع ، وإن كانت للحنطة فنصفه ، كذا في خزانة الأكمل ، فإن تساويا ينبغي وجوب الصاع احتياطا ، وما ذكروه في الفطرة يجري هنا . ا هـ .




الخدمات العلمية