( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ( وبالأصغر ) مس مصحف    : أي ما فيه آية كدرهم وجدار ، وهل مس نحو التوراة كذلك ؟ ظاهر كلامهم لا ( إلا بغلاف متجاف ) غير مشرز  [ ص: 174 ] أو بصرة به يفتى ، وحل قلبه بعود . واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة ، والمنع أصح . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					