[ ص: 559 ] وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا  فسد حجها إجماعا ( ويمضي ) وجوبا في فاسده كجائزه ( ويذبح ويقضي ) ولو نفلا ، ولو أفسد القضاء هل يجب قضاؤه ؟ لم أره ، والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة  [ ص: 560 ]   ( ولم يتفرقا ) وجوبا بل ندبا إن خاف الوقاع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					