( و ) الجزاء في ( سبع ) أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا ( لا يزاد على ) قيمة ( شاة وإن كان ) السبع ( أكبر منها ) لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم ، فلا يجب فيه إلا دم ; وكذا لو قتل معلما ضمنه لحق الله غير معلم ولمالكه معلما ( ثم له ) أي للقاتل ( أن يشتري به هدايا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق ) أين شاء ( على كل مسكين ) ولو ذميا ( نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) كالفطرة ( لا ) يجزئه ( أقل ) أو أكثر ( منه ) بل يكون تطوعا ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل عن طعام مسكين ) أو كان الواجب ابتداء [ ص: 565 ] أقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله


