( وذبح حلال صيد الحرم  وحلبه ) لبنه ( وقطع حشيشه وشجره )   [ ص: 567 ] حال كونه ( غير مملوك ) يعني النابت بنفسه سواء كان مملوكا أو لا ; حتى قالوا لو نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشرع بناء على قولهما المفتى به من تملك أرض الحرم ( ولا منبت ) أي ليس من جنس ما ينبته الناس فلو من جنسه فلا شيء عليه كمقلوع وورق لم يضر بالشجر ، ولذا حل قطع الشجر المثمر لأن إثماره أقيم مقام الإنبات ( قيمته ) في كل ما ذكر ( إلا ما جف ) أو انكسر لعدم النماء ، أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ( والعبرة للأصل لا لغصنه وبعضه ) أي الأصل ( كهو ) ترجيحا للحرمة  [ ص: 568 ]   ( والعبرة لمكان الطائر ، فإن كان ) على غصن بحيث ( لو وقع ) الصيد ( وقع في الحرم   فهو صيد الحرم  وإلا لا ، ولو كان قوائم الصيد ) القائم ( في الحرم  ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه ) وبعضها ككلها ( لا لرأسه ) وهذا في القائم ، ولو كان نائما فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ ، فاجتمع المبيح والمحرم ، والعبرة لحالة الرمي إلا إذا رماه من الحل ومر السهم في الحرم  يجب الجزاء استحسانا بدائع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					