( ولا شيء بقتل غراب    ) إلا العقعق على الظاهر ظهيرية ، وتعميم البحر رده في النهر ( وحدأة ) بكسر ففتحتين وجوز البرجندي  فتح الحاء ( وذئب وعقرب وحية وفأرة ) بالهمزة وجوز البرجندي  التسهيل ( وكلب عقور ) أي وحشي ، أما غيره فليس بصيد أصلا ( وبعوض ونمل ) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي  ، ولذا قالوا لم يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ  والأمر بقتل الكلاب منسوخ كما في الفتح : أي إذا لم تضر ( وبرغوث وقراد وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون ( وفراش ) وذئاب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين وأم أربعة وأربعين ، وكذا جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ( وسبع )  [ ص: 571 ] أي حيوان ( صائل ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل  ، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					