( ومن دخل الحرم    ) ولو حلالا ( أو أحرم ) ولو في الحل ( وفي يده حقيقة    ) يعني الجارحة ( صيد وجب إرساله ) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة قهستاني   [ ص: 573 ]   ( على وجه غير مضيع له ) لأن تسييب الدابة حرام 
وفي كراهة جامع الفتاوى : شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ، وقيل لا لأنه تضييع للمال . ا هـ . قلت    : وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة  [ ص: 574 ] تأمل ا هـ 
وفي كراهة مختارات النوازل : سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها  فلا سبيل للمالك عليها إن قال في تسييبها هي لمن أخذها وإن قال لا حاجة لي بها فله أخذها ، والقول له بيمينه . ا هـ . ( لا ) يجب ( إن كان ) الصيد ( في بيته ) لجريان العادة الفاشية بذلك ، وهي من إحدى الحجج ( أو قفصه ) ولو القفص في يده بدليل أخذ المحدث المصحف بغلافه . ( ولا يخرج ) الصيد ( عن ملكه بهذا الإرسال فله إمساكه في الحل و ) له ( أخذه من إنسان أخذه منه ) لأنه لم يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال ، بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي لأنه لم يرسله عن اختيار 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					