( ولو كان القاتل ) بهيمة  لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا  [ ص: 577 ] فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزمه حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا ، إذ لو ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم   لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي    ( دمان ، وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					