( آفاقي ) مسلم بالغ ( يريد الحج )  ولو نفلا ( أو العمرة ) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات ، وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة  أو الحرم  على ما سيأتي في المتن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائع  [ ص: 580 ] اعتبار الإرادة عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم ; كما إذا لم يحرم ، فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك    ) صفة : محرما كطواف ولو شوطا ، وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند  الإمام  تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج  [ ص: 581 ]   ( وإلا ) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه ( لا ) يسقط الدم   ( كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته ) وصار مكيا ( وخرجا من الحرم  وأحرما بالحج ) من الحل  ، فإن عليها دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام ، وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم  وبالعود كما مر يسقط الدم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					