[ ص: 583 ]   ( و ) يجب ( على من دخل مكة  بلا إحرام    ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله ، وتمامه في الفتح ( وصح منه ) أي أجزأه عما لزمه بالدخول ( لو أحرم عما عليه ) من حجة الإسلام أو نذر أو عمرة منذورة لكن ( في عامه ذلك ) لتداركه المتروك في وقته ( لا بعده )  [ ص: 584 ] لصيرورته دينا بتحويل السنة   ( جاوز الميقات ) بلا إحرام ( فأحرم بعمرة ثم أفسدها  مضى وقضى ولا دم عليه ) لترك الوقت لجبره بالإحرام منه في القضاء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					