( العبادة المالية ) كزكاة وكفارة ( تقبل النيابة ) عن المكلف ( مطلقا ) عند القدرة والعجز ولو النائب ذميا ، [ ص: 598 ] لأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل ( والبدنية ) كصلاة وصوم ( لا ) تقبلها ( مطلقا ، والمركبة منهما ) كحج الفرض ( تقبل النيابة عند العجز فقط ) لكن ( بشرط دوام العجز إلى الموت ) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ( و ) بشرط ( نية الحج عنه ) أي عن الآمر فيقول : أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان ، [ ص: 599 ] ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صح ، وتكفي نية القلب ( هذا ) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت ( إذا كان ) العجز كالحبس و ( المرض يرجى زواله ) أي يمكن ( وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة مطلقا سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الأمر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر إلا إذا حج ) أو حج الغير بغير إذنه [ ص: 600 ] لوجود الأمر دلالة وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه ، فلو أحج ( الوارث عن مورثه ) لم يجز حج غيره ، ولو لم يقل لا غيره جاز ، وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة ، فلو قال : يحج عني فلان لا غيره [ ص: 601 ] لم يجز حجه ، وإنما يقول أمرتك أن تحج عني بلا ذكر إجارة . [ ص: 602 ] ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرئ من الضمان ( وشرط العجز ) المذكور ( للحج الفرض لا النفل ) لاتساع بابه . استأجر رجلا ، بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذا