( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب ، وقيل عن المأمور نفلا ، وللآمر ثواب  [ ص: 603 ] النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الأفعال )  ثم فرع عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة : من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا  [ ص: 604 ]   ( لا ) يصح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					