[ ص: 607 ]   ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه  وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية ، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام . ولو أبهمه ، فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز ،  [ ص: 608 ] بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه ( متبرعا فعين بعد ذلك  جاز )  [ ص: 609 ] لأنه متبرع بالثواب فله جعله لأحدهما أو لهما ،  [ ص: 610 ] وفي الحديث " { من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته ، وكان له فضل عشر حجج ، وبعث من الأبرار   } " . 
     	
		 [ ص: 607 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					