( اشترى محرمة ) ولو ( بالإذن له أن يحللها ) بلا كراهة لعدم خلف وعده ( بقص شعرها أو بقلم ظفرها ) أو بمس طيب ( ثم يجامع ، وهو أولى من التحليل بجماع ) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل بخلاف الفرض إن لها محرم وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي . ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها وكذا المكاتبة ، بخلاف الأمة إلا إذا أذن لأمته فليس لزوجها منعها .


