( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه  وصححه غير واحد . ( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة    ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج ; لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، فلا يقع هذا غسلا معتبرا ، فلا يوجب بطلان المسح نهر ، فيغسلهما ثانيا بعد المدة  [ ص: 278 ] أو النزع كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					