الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبقي من نواقضه الخرق ، وخروج الوقت للمعذور .

( مسح مقيم ) بعد حدثه ( فسافر قبل تمام يوم وليلة ) فلو بعده نزع ( مسح ثلاثا ، ولو أقام مسافر بعد مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمها ) ; لأنه صار مقيما .

التالي السابق


( قوله وبقي من نواقضه الخرق إلخ ) قد علم ذلك من كلامه سابقا ، حيث قال في الخرق كما ينقض الماضوي ، وقال في المعذور : فإنه يمسح في الوقت فقط ، لكن ذاك استطراد ، فلذا أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض وأنها بلغت ستة فافهم ، نعم أورد سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسحه فقط فهو داخل في ناقض الوضوء ، وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل .

[ تتمة ] في التتارخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر فتوضأ ومسحها ثم تخفف ثم برئ لزمه غسل قدميه ، ولو لم يحدث بعد لبسه الخف حتى برئ وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين . ا هـ أي ; لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق ، فلم يكن لابس الخف على طهارة بخلاف الثانية ، وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة ( قوله مسح مقيم ) قيد بمسحه لا للاحتراز زعما إذا سافر المقيم قبل المسح فإنه معلوم بالأولى ، بل للتنبيه على خلاف الشافعي ( قوله بعد حدثه ) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء فإنه لا خلاف فيه ( قوله فسافر ) بأن جاوز العمران مريدا له نهر ، وفيه مسألة عجيبة فراجعه ( قوله فلو بعده ) أي بعد التمام نزع وتوضأ إن كان محدثا ، وإلا غسل رجليه فقط ط ( قوله مسح ثلاثا ) أي تمم مدة السفر ; لأن الحكم المؤقت يعتبر فيه آخر الوقت ملتقى وشرحه




الخدمات العلمية