( والإمام ينوي صلاته فقط ) و ( لا ) يشترط لصحة الاقتداء نية ( إمامة المقتدي ) بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه ( لو أم رجالا ) فلا يحنث [ ص: 425 ] في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء ، فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة ، فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إمامتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا ، وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه ، وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا


