( و ) السادس   ( استقبال القبلة )  حقيقة أو حكما كعاجز ، والشرط حصوله لا طلبه ، وهو شرط زائد للابتلاء يسقط للعجز ، حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر ( فللمكي ) وكذا المدني  [ ص: 428 ] لثبوت قبلتها بالوحي ( إصابة عينها ) يعم المعاين وغيره لكن في البحر أنه ضعيف . والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب ، وأقره المصنف  قائلا : والمراد بقولي فللمكي مكي يعاين الكعبة ( ولغيره ) أي غير معاينها ( إصابة جهتها ) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها ، بأن يفرض  [ ص: 429 ] من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زوايا قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة  ، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة منح . قلت    : فهذا معنى التيامن والتياسر  [ ص: 430 ] في عبارة الدرر ، فتبصر وتعرف بالدليل ; وهو في القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين ، وفي المفاوز والبحار النجوم كالقطب  [ ص: 431 ] وإلا فمن الأهل العالم بها ممن لو صاح به سمعه  [ ص: 432 ]   ( والمعتبر ) في القبلة ( العرصة لا البناء ) فهي من الأرض السابعة إلى العرش 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					