( و ) السنن ( آكدها ) اتفاقا ، ثم الأربع قبل الظهر في الأصح ، لحديث { سنة الفجر من تركها لم تنله شفاعتي } ثم الكل سواء ( وقيل بوجوبها ، فلا تجوز ) ولا راكبا اتفاقا ( بلا عذر ) على الأصح ، [ ص: 15 ] ولا يجوز صلاتها قاعدا ( بخلاف باقي السنن ) فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه ( ويخشى الكفر على منكرها تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى ، بخلاف الباقي . وتقضى ) إذا فاتت معه