( ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها    ) ولو صلى ناسيا فعليه السهو ، وقيل لا شمني    ( ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها ) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة ( وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي ) صلى الله عليه وسلم ( ويستفتح ) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة ( وقيل ) لا يأتي  [ ص: 17 ] في الكل وصححه في القنية . 
     	
		
				
						
						
