قوله ( يبر بالهبة بلا قبول بخلاف البيع ) فإذا حلف ليهبن فلانا فوهب له فلم يقبل  فإنه يبر ، ولو حلف ليبيعن كذا فباعه فلم يقبل المشتري  لا يبر ، وكذا في طرف النفي ، والفرق أن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع ، ولهذا يقال وهبت ولم يقبل ; ولأن المقصود إظهار السماحة ، وذلك يتم به ، وأما البيع فمعاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين . والأصل أن اسم عقد المعاوضة كالبيع والإجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع بإزاء الإيجاب والقبول معا ، وفي عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط كالهبة والصدقة والعارية والعطية والوصية والعمرى والإقرار والهدية ، وقال  زفر  هي كالبيع ، وفي البيع ، وما معه الاتفاق على أنه للمجموع فلذا ، وقع الاتفاق على أنه لو قال بعتك أمس هذا الثوب فلم تقبل فقال بل قبلت أو آجرتك هذه الدار فلم تقبل فقال بل قبلت  القول قول المشتري والمستأجر ; لأن إقراره بالبيع تضمن إقراره بالإيجاب والقبول وقوله فلم يقبل رجوع عنه ، وكذا على عدم الحنث إذا حلف لا يبيع فأوجب فقط ، وعلى الحنث لو حلف ليبيعن اليوم فأوجب فيه فقط ووقع الخلاف فيه لو كان بلفظ الهبة ، وعلى هذا الخلاف القرض ، وعن  أبي يوسف  أن قبول المستقرض لا بد منه فيه ; لأن القرض في حكم المعاوضة فلو قال أقرضني فلان ألفا فلم أقبل لا يقبل قوله : ونقل عن  أبي حنيفة  فيه روايتان . 
والإبراء يشبه البيع من حيث إنه يفيد الملك باللفظ دون قبض والهبة ; لأنه تمليك بلا عوض ، ولهذا ذكر في الجامع أن في القرض والإبراء قياسا واستحسانا ، وقال الحلواني  فيهما كالهبة ، وقيل الأشبه أن يلحق الإبراء بالهبة لعدم العوض والقرض بالبيع ، ولا يعلم خلاف أن الاستقراض كالهبة كذا في فتح القدير ، وفي شرح المجمع لابن الملك  ، وهاهنا دقيقة ، وهي أن حضرة الموهوب له شرط في الحنث حتى لو وهب الحالف منه ، وهو غائب لا يحنث اتفاقا . ا هـ . 
وأشار المصنف  إلى ما في الخانية رجل قال إن وهب لي فلان هذا العبد فهو حر فقال فلان وهبته لك فقال الحالف قبلت ، وقبضته  قال  أبو يوسف  لا يعتق ; لأن الهبة هبة قبل القبول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					